السيد محمد كاظم المصطفوي
203
القواعد الفقهية
اليد « 1 » . والأمر كما أفاده . الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : وأمّا إذا كان الناقص عضو المجني عليه ، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب ردّ شيء عليه « 2 » .
--> ( 1 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 175 . ( 2 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 175 .